محمد بن عبد الوهاب
203
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
رواه مسلم 1 . 387 - ورُوي أيضاً عن أبي هريرة ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) 2 ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) 3 .
--> 1 ليس هذا اللفظ لمسلم إنما هو لأبي داود ، والحديث أخرجه أبو داود ( 1 : 121 ) والترمذي بمعناه ( 1 : 334 ) والنسائي كذلك ( 1 : 294 ) وابن ماجة ( 1 : 228 ) وأحمد في المسند ( 5 : 305 ) مختصرا على القسم الأول و ( 5 : 298 ) ضمن حديث طويل . وأخرجه مسلم ( 1 : 473 ) ولفظه فيه : " أما إنه ليس في النوم تفريط , إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى , فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها , فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها " . 2 في المخطوطة : مرفوعا . 3 جمع المصنف بين روايتين : رواية أنس بن مالك ورواية أبي هريرة . فالحديث الموجود هنا هو من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأما حديث أبي هريرة فهو مختصر وينص على نسيان الصلاة فقط وليس فيه ذكر النوم . فرواية أنس : " من نسي صلاة أو نام عنها . . . " في صحيح مسلم ( 1 : 77 ) والدارمي ( 1 : 224 ) وقد نسبه السيوطي في الفتح الكبير ( 3 : 242 ) لأحمد والترمذي والنسائي ، ونسبه المزي في الأطراف ( 1 : 313 ) للنسائي في الكبرى . أيضا : وابن الجارود ( 91 ) بزيادة : " فكفارتها أن يصليها . . . " . وأما رواية أبي هريرة فقد أخرجها مسلم بلفظ " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال : { أقم الصلاة لذكري } " ( 1 : 471 ) وأخرجه أيضا أبو داود ( 1 : 118 - 119 ) والنسائي ( 1 : 296 ) وابن ماجة ( 1 : 227 - 228 ) . وروى حديث الباب أيضا - بزيادة النوم - ابن ماجة من حديث أبي قتادة ( 1 : 228 ) وانظر مجمع الزوائد لروايات هذا الحديث ( 1 : 318 ) .